للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وامرأة:

فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال. وفي قياس قول ابن عباس: للمرأة الربع، وللأختين من الأم الثلث، وما بقي فللأختين من الأب والأم.

[ذكر توريث الجد]

٦٨١٦ - حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي بن إشكاب (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس "، فلما ولى دعاه فقال: "لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة " (٢).


(١) هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر أبو الحسن بن إشكاب البغدادي، وثقه النسائي وابن أبي حاتم، وهو مترجم في "التهذيب" (٤٦٣٨).
(٢) رواه الترمذي (٢٠٩٩) والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٤) ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به ورواه أبو داود (٢٨٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧) من طرق أخر عن همام بن يحيى به، قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وأما معنى طعمة فقد سأل الكوسج أحمد وإسحاق عنه فقال أحمد كما ترى هو أمر مظلم وقال إسحاق لا، إنما قوله "طعمة" يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استوفيت حقك، فما فضل فلبيت المال فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>