للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إمامة المتيمم المتوضئين]

أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين (١).

واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء، فقالت طائفة: ذلك جائز؛ إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة، وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم، وخلفه عمار في نفر من أصحاب النبي ، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، ومالك (٢)، وسفيان، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، والنعمان (٤)، ويعقوب. واحتج أحمد بفعل ابن عباس.

وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ، روي هذا القول عن عطاء.

٥٥٦ - نا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا حفص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ (٥).

٥٥٧ - أخبرنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن أشعث، عن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن جبير قال: كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي في سفر، فيهم عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي ، فصلى بهم ذات يوم، وأخبرهم أنه صلى بهم


(١) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٣٧)، "الإجماع" (٢٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٠ - في التيمم على اللبد).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٥٠ - باب التيمم).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٦٦٨) من طريق محمد بن جابر، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٨٥) من طريق حجاج، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣٤)، من طريق حفص، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>