للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها]

اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها.

فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي.

وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري.

ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام).
(٢) "الأم" (٥/ ٧٤ - كتاب النِّكاح - الزوج لا يدخل بامرأته).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٦).
(٤) في "الأصل": الحربيين. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٠٥) وهو الموافق لما بعده كما هو ظاهر في كلام المصنف.
(٥) في "الأصل": أو. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٠٥).
(٦) "الإجماع": (٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>