للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾، وهذا من الأمور التي لا تحتمل التأويل، وليس بحديث فيحتال مخالفه إلى الطعن في إسناده، ولا تحريفه بالتأويل عن ظاهره، ولقد بلغني عن بعض من لم يكن عنده فيما قلنا مدفع أنه قال: إنما أخبرنا ذلك من جهة تراضيهما به، فلو عارض هذا القول معارض في كثير من أبواب الزنا ونكاح الشغار ونكاح المحرم وكثير من البيوع الفاسدة المختلف فيها إنا إنما أجزنا ذلك لتراضيهما به، فمن أبطل هذه الأشياء المختلف فيها، وأجاز ما تحريمه موجود في ظاهر الكتاب خارج عن أبواب الإنصاف يستعمله للحكم الذي لا يعجز عنه أحد. والله أعلم.

[ذكر مبلغ الفدية]

اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها.

فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، والنعمان (٣)، وروي معنى هذا القول عن عثمان، وابن عمر . واحتج قبيصة بقوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٤).


(١) "المدونة" (٢/ ٢٤٥ - ما جاء في خلع غير مدخول).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٠ - ما تحل به الفدية).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٢ - باب الخلع)، و "بدائع الصنائع" (٣/ ١٥١).
(٤) البقرة: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>