للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١).

كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب.

وكره ذلك سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، والحكم، وحماد. وهكذا قال أحمد (٢) وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال ميمون بن مهران: من خلع امرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاها، فلم يسرح بإحسان.

وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها.

وقد روي عن سعيد بن المسيب قول ثالث: ما أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ليدع لها شيئا (٣).

وقد روي عن بكر بن عبد الله أنه سئل (٤) عن رجل تريد امرأته الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله ﷿ في كتابه: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٥) قال: إن هذه نسخت، قلت: وأين جعلت (٦)؟ قال: جعلت في سورة النساء، قوله: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ حتى بلغ: ﴿ميثقا غليظا﴾ (٧).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠١ - ٥٠٦).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٤٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٤٦) وسعيد في "سننه" (١٤٤١).
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (سورة البقرة آية: ٢٢٩/ ٢/ ٤٨٥). والسائل هو عقبة بن أبي الصهباء.
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) عند الطبري: فأنى حفظت؟
(٧) النساء: ٢٠ - ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>