للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الفئ من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له]

قال الله - جل من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ (١).

فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفئ الجماع (٢). كذلك قال ابن عباس (٣). وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤): أن الفئ الجماع إذا لم يكن عذر.

وقد اختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع (٥).

فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه.

وقال إبراهيم النخعي: إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفيء بلسانه.

وقال أبو قلابة: إذا فاء في نفسه فهو جائز.

وقال جابر بن زيد: لا يجزئه ذلك، فليس بشيء حتى يتكلم بلسانه.


(١) البقرة: ٢٢٦.
(٢) "الإجماع" (٤٢٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٧٤)، وسعيد في "سننه" (١٨٩٤، ١٨٩٥).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٠ - باب الإيلاء).
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٢ - من قال لا فيء له إلا الجماع)، "وسنن سعيد" (٢/ ٥٣)، و"تفسير الطبري" (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>