للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نعل وجراب، وسقاء وحبل وغير ذلك مردود إلى ما أمر برده من الخياط والمخيط، وقد روينا أخبارًا عن الأوائل في منعهم من بيع الطعام وأخذ ثمنه، وأخبار رسول الله في تحريم ذلك مستغنى بها عن كل قول.

* * *

[ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه]

٦٠٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين (٢).

وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه.

وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد.

وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢٩٩).
(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٢ - في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو) من طريق ابن عون عن خالد بن دريك بهذا الإسناد نحوه، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٩٨ رقم ٧٦٦) من طريق أسد بن عبد الرحمن عن ابن محيريز به، قال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٣٣٦): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>