(٢) "المصنف" (١٣٥٤٩). (٣) أخرجه الترمذي (١٤٤٤)، والنسائي (٤٨٧٢) من طريق أبي صالح به. قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي ﷺ في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه، ولم يقتله، وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي ﷺ نحو هذا. قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل =