للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب حد الخمر]

[ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة]

٩٢٦٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه" (١).

٩٢٦٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال: "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٠) من طريق ابن أبي ذئب به.
(٢) "المصنف" (١٣٥٤٩).
(٣) أخرجه الترمذي (١٤٤٤)، والنسائي (٤٨٧٢) من طريق أبي صالح به. قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتي النبي بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه، ولم يقتله، وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي نحو هذا. قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل =

<<  <  ج: ص:  >  >>