للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا أبان قال: حدثنا عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية: أن رسول الله قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم" (١).

قال أبو بكر: وقد كان هذا من سنة رسول الله ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا (٢).

٩٢٦٦ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرني يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال قال رسول الله : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٣).

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بهذا القول، بأن من المحال أن يقول رسول الله : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله


= العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم … " فذكره.
قلت: وقد نص الترمذي في كتاب "العلل" على ملخص هذا الحكم فقال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين فذكر هذا الحديث منهما.
(١) أخرجه أبو داود (٤٤٧٧)، وابن ماجه (٢٦٠١)، وأحمد (٤/ ٩٥) من طريق عاصم به.
(٢) "الإجماع" (٦٣٣).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٢٥/ ١٦٧٦) من طريق الأعمش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>