للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قطعنا للخيار، ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وتختار. قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة.

وكان أبو ثور لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع ويقول: لها أن تتم باقي صلاتها وتختار.

[ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها]

اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت .

٧٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي قال: قال عمر في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء (١).

٧٦٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو .. )، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥) من طرق عن جرير بن حازم به.
(٢) "المصنّف" (١١٩٧٣)، وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق في "المعجم الكبير" (٩/ ٣٣٣ رقم ٩٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>