للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري قال: حدثني مكحول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي: إن اختارت زوجها فلا شيء.

٧٦٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود (٢).

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وأحمد (٣)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وهو مذهب الشافعي (٤) / وفيه قول ثان:

٧٦٩٧ - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (٥). روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت خلاف القول الأول.

قال أبو بكر: بالقول الأول نقول.

٧٦٩٨ - لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله فاخترناه / فلم يعد ذلك طلاقا (٦).


(١) "المصنّف" (١١٩٨١).
(٢) أخرجه البيهقي في "سننه" (٣٤٥٧) من طريق سفيان به.
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٤٧).
(٤) "الأم" (٥/ ١٧٥ - الخلاف في الطلاق).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٨).
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧/ ٢٨) من طريق الأعمش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>