للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا عشرة أمداد من قمح، كذلك قال الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي مسكينا واحدا أو اثنين، هذا قول سفيان الثوري.

وفيه قول رابع: وهو أن لو أعطى مسكينا واحدا خمسة (آصع) (١) لم يجزئه ذلك، فإن أعطاه نصف صاع ثم أعطاه من الغد نصف صاع حتى يستكمل خمسة أصوع في عشرة أيام أجزأه ذلك، هذا قول أصحاب الرأي (٢).

وفيه قول خامس: قاله أبو عبيد قال: إن كان المعطي خص بها أهل بيت هم عنده أشد فاقة من غيرهم فوضعه فيهم، كان مجزئا إذا أخرج من ماله ما أوجب الله عليه، والأصل الذي يتبعه في هذا حديث النبي في المجامع في شهر رمضان حين أمره أن يتصدق (مما) (٣) أعطاه على ستين مسكينا فقال: ما بين لابتيها أحوج مني فأرخص له رسول الله في أكلها ولم يسأله عن عدتهم أيكونون ستين أم لا يبلغونها، وكذلك كفارة اليمين في النقص من عشرة.

[ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين]

اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا


(١) في "م": أصوع.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).
(٣) في "م": بما.

<<  <  ج: ص:  >  >>