للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده (١).

[باب ذكر الوصايا إلى العبيد]

واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي وأبو ثور، ويعقوب (٢)، ومحمد.

قال الشافعي : لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (٣).

واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره.

وفيه قول [ثان] (٤): وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده.

هذا قول إبراهيم (٥)، وبه قال مالك (٦) والأوزاعي (٧)، وابن عبد الحكم (٨).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).
(٢) "المبسوط" (٢٨/ ٢٩ - باب الوصي والوصية)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).
(٣) "الأم" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧ - باب الأوصياء).
(٤) "بالأصل": ثالث، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٨٢).
(٦) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٥ - في الوصية إلى العبد).
(٧) انظر "المغني" (٨/ ٥٥٣ - فصل في من تصح الوصية إليه).
(٨) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>