للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي (١).

قال أبو بكر: وبحديث رسول الله أقول.

قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع.

بيع المسترسل الراكن إلى البائع الذي لا يماكس (٢) ومن في معناه

ثبت أن رسول الله قال: "الدين النصيحة" (٣). وأن جريرا قال: أتيت النبي أبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم.

٧٩٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رجل من قريش: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، فقال "إذا بايعت [فقل] (٤): لا خلابة".


(١) "الهداية" (٣/ ٥٣ - فصل فيما يكره).
(٢) قال في "النهاية" (٤/ ٣٤٩): "المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. وقد ماكسه يماكسه مِكاسًا. ومنه حديث ابن عمر: "لا بأس بالمماكسة في البيع".
(٣) تقدم.
(٤) في "الأصل": فقال. والمثبت من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>