للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعبي، وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وروينا عن عطاء أنه قال: شهادتهن جائزة في النكاح، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وليس ذلك بثابت عنه، وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق بن راهوية قال (١): شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢).

[ذكر شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك]

واختلفوا في قبول شهادة النساء في العتق فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في العتق، كذلك قال الحسن البصري، وروينا ذلك عن النخعي، وبه قال مالك (٣)، وأهل المدينة، وربيعة، والشافعي (٤) وأصحابه. وأجاز شريح شهادة النساء في العتق. وكان الزهري يقول في شهادة النساء في العتاقة: لا تجوز إلا ومعهن رجل. وقال أبو عبيد: وأهل العراق يرون شهادة النساء جائزة في النكاح، والعتاق، والطلاق، وكل شيء إذا كان معهن رجل، سوى الحدود والقصاص. وكان قتادة، وأبو هاشم يقولان: لا تجوز شهادة النساء في قتل عمد. وقال الزهري: لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في قتل، ولا في النكاح، ولا في طلاق، ولا في الحدود، وقال الشعبي: تجوز شهادتهن فيما كان من الجراحات خطأ، وما كان من عمد فلا تجوز شهادتهن.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٧٣ باب الشهادة في الطلاق).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٦ - باب شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق).
(٤) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>