للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الشافعي (١) كقول الشعبي في أن كل ما كان مالا فإن شهادة المرأتين مع رجل مقبولة، وما كان من جراح عمد، وقتل عمد فلا تجوز شهادة النساء فيه. وقد روينا عن الحسن برواية أخرى: أنه كان لا يجيز شهادة النساء في الحدود، ويجيزها فيما سوى ذلك. وسئل مالك (٢) عن شهادة المرأتين في الوكالة إذا كان معهن رجل قال: نعم إذا كان الذي يوكل به مالا.

قال أبو بكر: وهذا غير جائز في قول الشافعي.

وقال مالك (٣): أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين.

وقال الشافعي: [ويحلف] (٤) المدعى عليه، ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. وكان الأوزاعي يقول: لا تجوز شهادة النساء على وصية إلا أن يكون معهن رجل هذا لا يجوز في قول الشافعي لا تثبت الوصية عنده بأقل من رجلين وهذا إذا كان على إثبات (٥) كتاب الوصية فإن


(١) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٦ - باب شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم".
(٥) بالأصل طمس في آخر سطر من الورقة والذي يبدوا منه .... (شهادتهن في موضع لا يصلح لرجل … ) وكلام الشافعي في "الأم" يتضح به الأمر هنا فقد قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في مال يجب للرجل على الرجل، فلا يجوز من شهادتهن شيء وإن كثرن إلا ومعهن، رجل، ولا يجوز منهن أقل من أثنتين مع الرجل فصاعدا .....
والموضع الثاني: حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه منفردات .. ولا يجوز في شيء من الحدود ولا في شيء من الوكالات ولا الوصية .... اهـ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>