(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة). (٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٦ - باب شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق). (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم". (٥) بالأصل طمس في آخر سطر من الورقة والذي يبدوا منه .... (شهادتهن في موضع لا يصلح لرجل … ) وكلام الشافعي ﵀ في "الأم" يتضح به الأمر هنا فقد قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في مال يجب للرجل على الرجل، فلا يجوز من شهادتهن شيء وإن كثرن إلا ومعهن، رجل، ولا يجوز منهن أقل من أثنتين مع الرجل فصاعدا ..... والموضع الثاني: حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه منفردات .. ولا يجوز في شيء من الحدود ولا في شيء من الوكالات ولا الوصية .... اهـ بتصرف.