للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، وجب قبول ذلك في قوله، وهذه خلاف الأولى، هذا يستحق به مال، وليس كذلك إثبات كتاب الوصية.

وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في (١): أجمعت العلماء على شهادتهن في الأموال فلا حظ (٢) لهن فيها، وذلك لآيتين تأولوهما فيما نرى أما آية الحدود يقول الله - جل ثناؤه -: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (٣) فعلم أن الشهداء [ليس] (٤) يقع إلا على الذكور، ثم أمضوا على هذا جميع الحدود من الزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر.

قال أبو عبيد: وكذلك القصاص كله في النفس وما دونها، وأما آية الأموال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾، إلى قوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (٥) ثم أمضوا على هذا جميع الحقوق، والمواريث، والوصايا، والودائع، والوكالات، والديون، فلما صاروا إلى النكاح، والطلاق، والعتاق، لم يجدوا في هذه الحال تطابق لولا (٦) ما وجدوا في تلك الآيتين فاختلفوا في التأويل فشبهها قوم بالأموال، ثم أجازوا شهادة النساء فيها، وقالوا: ليست بحدود،


(١) كذا بالأصل، ولعل هناك سقطًا مثل: شهادة النساء، أو نحوها.
(٢) كذا بالأصل والعبارة غير مستقيمة والظاهر سقوط كلمتي "دون الحدود" قبل "فلا حظ" ليستقيم الكلام وانظر: "الفتح" (٥/ ٣١٥).
(٣) النور: ٤.
(٤) تحرفت في "الأصل" إلى: ليسع. كذا!
(٥) البقرة: ٢٨٢.
(٦) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>