للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ظاهر الآية التي احتج بها قبيصة بن ذؤيب (١) يطلق الخلع على ما تراضيا عليه من قليل وكثير، كان ذلك أكثر مما أعطى أو أقل.

[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع]

اختلف أهل العلم في الخلع.

فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة (٢). روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وابن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح، والشعبي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول مالك (٣)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤). غير أن أصحاب الرأي (٥) قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين.


(١) أخرج سعيد في "سننه" (١٤٢٧) عن قبيصة بن ذؤيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ويتلو هذه الآية ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وأخرجه الطبري في "تفسيره" أيضًا (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥).
(٢) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٦/ ٤٨٠ - ٤٨٧)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٨٢ - ٣٨٤)، و "المحلى" (١٠/ ٢٣٩).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٤١ - ما جاء في الخلع).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٩٩ - باب الخلع).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٠١ - باب الخلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>