للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حماد بن أبي سليمان: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة (١).

وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة.

وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد (٣) حديث عثمان فلم يثبته (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧٦٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٤٦، ١٣٤٧).
(٣) قال أحمد: روي عن عثمان أنه قال: الخلع تطليقة، وما سميت، قال أبي في حديث عثمان: إسناده ما أدري ما هو؟! جمهان عن أم بكرة هو؟ كأنه لم يرض إسناده. انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله" (١٢٤٦).
(٤) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٩٦ رقم ١٦٥) وعنه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (١١٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٤ - ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته .. )، وسعيد في "سننه" (١٤٤٦، ١٤٤٧) كلهم عن هشام بن عروة، عن عروة عن جُمهان "أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه، ثم ندمت وندم، فجاء عثمان فأخبره فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت فراجعها". كذا لفظه عند عبد الرزاق أم بكر، وعند الشافعي والبيهقي أم بكرة، وقد ذكرها المزي في ترجمة جمهان فيمن روى عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>