للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن كره ذلك: الشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود. (وقال أبو العالية: كانوا يكرهون اختصار السجود) (١). وكره ذلك: أحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وفسر ذلك أحمد (٢) إما أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس باختصار السجود. هكذا قال النعمان (٣)، إلا أنه قال: إن قرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إليَّ. وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة أو في صلاة ويترك السجدة، وكره ذلك محمد بن الحسن، وقال في اختصار السجود نحوًا من قول النعمان، ورخص أبو ثور في اختصار السجود وقال: إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال: قال أبو عبد الله: السجدة تطوع إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد.

* * *

[ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده]

٢٨٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى لا يجد أحد منا موضع جبهته (٤).


(١) تكرر في "الأصل".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٣).
(٣) "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (١/ ١٠٣ - باب في سجدة التلاوة) وهو عنده بلفظ: "وكان لا يرى بأسًا باختصار السجود في غير الصلاة".
(٤) أخرجه البخاري (١٠٧٥) عن مسدد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>