للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنه بالنصف أو الثلثين إذا كان صغيرا في عياله، وكذلك الوصي يأخذ المال لنفسه مضاربة من مال اليتيم، وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت لك من أمر الوالد.

[ذكر العامل يشتري أبا رب المال]

واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال.

فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي (١)، كذلك قال أصحاب الرأي (٢): إن الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي، وغيرهم: أن لو تجر العامل في المال وكان رأس المال ألف درهم فصار ما بيده خمسة آلاف درهم، ثم خسر ونقصت الأشياء حتى رجع


(١) "الأم" (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤ - باب دعوى الولد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١٤٩ - ١٥٠ - باب دعوى المضارب ورب المال).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١٥١ - باب دعوى المضارب ورب المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>