للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نافع، عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك.

٩٠٤٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حجاج، عن عمرو بن دينار، عن نجدة، عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن (١). وروي ذلك عن الشعبي والنخعي والأوزاعي.

[كيفية القطع]

اختلف أهل العلم في اليد والرجل من أين تقطع، فقالت طائفة: تقطع من المفصل. روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع القدم من مفصلها وروي عن عثمان بن عفان أنه قطع اليد من المفصل وهذا قول الشافعي (٢) في اليد والرجل جميعا.

٩٠٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها (٤).

٩٠٤٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عيسى بن قيس السليمي


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٥ - في السارق يسرق فتقطع يده) من طريق حجاج بنحوه.
(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٩ - قطع الأطراف كلها).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٧٥٩).
(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج به (٦/ ٥٢٨ - ما قالوا من أين تقطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>