للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: رأيت أبا حفصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: عثمان في أترنجة (١) سرقتها (٢).

وقالت طائفة: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبا. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٠٥٠ - حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن الشعبي عنه (٣). وكان إسحاق بن راهويه يقول (٤): تقطع اليد من الرصغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل ويترك العقب. وكان أبو ثور يقول: فعل علي أرفق بالمقطوعة رجله وأحب إلي.

قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن أبي بكر وعمر أنهما أوجبا قطع اليد بعد اليد والرجل.

وعن علي بن أبي طالب أنه قطع الرجل بعد [اليد] (٥). وتبعهم على ذلك من قد ذكرنا من أهل العلم على ما ذكرناه [منهم] (٦)، وهؤلاء أئمة الهدى وتبعهم من بعدهم على قطع الرجل بعد اليد إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافا، فقطع الرجل بعد اليد كالاتفاق من أهل العلم. وقد اختلف عن عطاء في هذا الباب، فروى ابن جريج (٧) عنه


(١) تقدم تفسيرها في أول الكتاب.
(٢) أخرجه ابن بشكوال (٢/ ٦٧١) في "غوامض الأسماء المبهمة" من طريق ابن المنذر به.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧١) من طريق مغيرة بنحوه.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٧).
(٥) في "الأصل": الرجل. والمثبت من "ح".
(٦) من "ح".
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٥٨) وعنه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>