للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع من أيهما قطع (١) يديه أو رجليه زمن وبطل ولم ينتفع به، فعليه قيمته، لأن الباقي منه بعد قطع اليدين أو الرجلين لا ثمن له ولا منفعة فيه، وإذا قطع ذلك من بعير أو شاء أمكن ذكاتها، وانتفع الذكاة بلحومها، فعليه إذا فعل ما ذكرناه بالبغل والحمار قيمته كاملا، وعليه إذا فعل ذلك بالبعير أو الشاة ما دخله من النقص، والله أعلم.

(باب ذكر) (٢) الجارية يغصبها الرجل وقيمتها ألف درهم فيجني عليها جان وقيمتها ألفي درهم

قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية قيمتها ألف درهم، فجنى عليها إنسان وقيمتها ألفي درهم، ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم، فإن لم يجده ضمن الغاصب ألفي درهم، ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها [وإن] (٣) استهلكها [وهي في] (٤) يديه وقد ضمن قيمتها، وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٥): رب الجارية بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم، وإن شاء ضمن القاتل ألفي درهم. قيل لهم: أرأيت إن ضمن الغاصب ألف درهم في ماله أم على عاقلته؟ قال: بل يكون في ماله حالا يستوفيها رب الجارية. قيل: فإذا استوفى رب الجارية الألف درهم، هل للغاصب على القاتل شيء، والقتل


(١) زاد في "أ": من.
(٢) سقط من "أ".
(٣) في "ك": وإنه. والمثبت من "أ".
(٤) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".
(٥) "المبسوط" (١١/ ٧٨٨ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>