للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قائل: ثبت عن النبي أنه قال: "كسب الحجام خبيث" (١).

وثبت عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة. وقد تعارض الخبران، ولا نعلم المتقدم منهما، فكل كسب جائز إلا كسب منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز أن يشارط الحجام لحجامته على جعل يعطيه، لأن الحجامة تختلف، فإن أعطى الحجام عوضا من فعله فهو مباح لأخذه، وفي حديث محيصة (٢) ما يدل على إجازة إعطاء الحجام أجرة، وذلك أنه ذكر أن النبي أمره أن يعلفه نواضحه ورقيقه، ولو كان حراما لحرم أن يشتري به شيء إذ الحرام لا يكون ثمنا لشيء، إنما كره له النبي كسب الحجام تنزيها لا أنه لا يحل.

[ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يعلفه الناضح]

٨٥١٦ - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي (٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي قال في كسب الحجام: "أعلفوه الناضح" (٤).

٨٥١٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال: أخبرني (حزام) (٦) بن سعد بن محيصة - قال


(١) سبق تخريجه.
(٢) ابن أبي شيبة (٥/ ١١٤ - باب كسب الحجام) حديث محيصة ، وسيأتي.
(٣) "مسند الحميدي" (١٢٨٤).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٧، ٣٨١) من طريق سفيان به.
(٥) "مسند الحميدي" (٩١٨).
(٦) في "م" حرام. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>