للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك.

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها]

اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.

فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته.

روي هذا القول عن عمران بن حصين.

٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١).

وكذلك قال الحسن (٢)، والشعبي (٣)، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٣ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه) كلاهما عن قتادة به.
وذكره البخاري معلقًا في (باب ما يحل من النساء وما يحرم) قال: "ويروى عن عمران بن حصين .. تحرم عليه. وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٥٦): ولا بأس بإسناده.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٣).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٠).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٤ - باب الرجل يقع على أم امرأته)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>