للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تيمم المسافر في أول الوقت]

أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها، أن طهارته كاملة، وله أن يصلي بها ما لم يحدث (١).

واختلفوا في الوقت الذي يجزئ للمسافر أن يتيمم فيه، فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، هذا قول الشافعي (٢) وهو الصحيح من مذهبه، وقد اختلف عنه فيها (٣).

وقال إسحاق: يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب.

٥٥٢ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٤)، أنا سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة (٥).

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يتلوم (٦) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى، روي هذا القول عن علي، وبه قال عطاء، وسفيان، وأحمد (٧)، وأصحاب الرأي (٨).


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٢٨).
(٢) "الأم" (١/ ١١٠ - باب متى يتيمم للصلاة).
(٣) انظر تفصيله في "روضة الطالبين" (١/ ١١٩ - ١٢٠).
(٤) "المسند" ص (٢٠).
(٥) أورده البخاري تعليقًا (١/ ٤٤١)، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢٤).
(٦) أي: ينتظر. انظر: "النهاية" مادة (لوم).
(٧) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٦).
(٨) "المبسوط" (١/ ٢٤٨ - باب التيمم).

<<  <  ج: ص:  >  >>