للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، واستعظمه (١). وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب (٢).

واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فكان ابن القاسم يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها (٣).

وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال: لا تغسله؛ لأنها في غير عدة نكاح (٤).

* * *

[ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال]

واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسًا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس (٥) في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض.


(١) "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء .. ).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٣) "المدونة" (١/ ٢٦١ - غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٤ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).
(٥) قال في "النهاية" (٢/ ٢٦٣): رمس .. وهو كالغمس بالغين. وقيل: هو بالراء أن لا يطيل اللبث في الماء، وبالغين أن يطيله. ومنه الحديث: الصائم يرتمس ولا يغتمس، ومنه حديث الشعبي: إذا ارتمس الجنب في الماء أجزأه ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>