للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفارقها (١) لم أمس وتقول: [مسني] (٢) ثم تأتي بولد فيدعيه أن ذلك له ويلحق به، وإن ادعى الولد بعد موت الولد لم يكن ذلك له. ابن عبد الحكم عن أشهب عنه.

[ذكر دعوة التوءم بعد البيع]

قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل، فولدت عند المشتري ولدين في بطن واحد لأقل من ستة أشهر جميعا، أو أحدهما فهو سواء، فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما، فإن ثبت أنه كان يطؤها قبل البيع فهما جميعا ولده ويفسخ البيع وترد الأمة إليه، وتكون أم ولده ويرد على المشتري الثمن إن كان قبضه، فإن أعتق المشتري أحد الولدين أو كلاهما فالعتق باطل، ويردون إلى البائع وتكون أم ولده ولا تعتق بعتق المشتري، وذلك أن البيع لم يتم فيها ولا يجوز عتق ما لا يملكه المرء. وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان (٣): دعوة البائع فيهما جائزة، وعتق المشتري أحدهما باطل، فترد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويرد الثمن. ثم قال: وإن كان المشتري أعتق الأم جاز عتقه، ولم ترجع إلى البائع رقيقا، ولا تشبه الأم بهاذ الولد، وكذلك لو كان دبرها. قال: وإن كان باع أحد الولدين فأعتقه المشتري، ثم ادعاهما البائع الأول جازت دعوته، وكان عتق المشتري باطلا.


(١) كذا "بالأصل"، ولعله سقط: ويقول.
(٢) كلمة غير متضحة بالأصل، والمثبت هو الأقرب للرسم.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٩ - باب الأمة الحامل إذا بيعت، ١٧/ ١٢٤ - ١٢٥ - باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>