للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أصبعا فقد عتق.

وقال الأوزاعي: ولو طلق منها شعرا، أو من جسدها طرفا اعتدت به. وحكي عن الشافعي (١) أنه قال في الشعر كذلك. وحكى بعض أهل البصرة عن مالك (٢) وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي، إلا أن عبيد الله قال: لا يقع في الشعر.

وحكي عن النعمان (٣) أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله.

وحكي ذلك عن يعقوب.

[ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول]

اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق.

فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور.

وقال مالك (٤) في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان.


(١) "التنبيه" للشيرازي (١/ ١٧٥ - باب الطلاق).
(٢) "الكافي"للقرطبي (١/ ٢٦٨ - باب جامع الأيمان بالطلاق).
(٣) "فتاوى السغدي" (١/ ٣٤٢).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦١ - فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن .... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>