للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول]

[ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب]

٦٠٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن أشعث، عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله كيف صنع النبي في طعام خيبر أَخَمَّسَه؟ فقال: كان أقل من ذلك كان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ حاجته" (١).

٦٠٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثني عبد الله بن المغفل قال: دُلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول الله تبسم إليَّ (٢).


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٣٣٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٦٠) عن الشيباني وأشعث، عن محمد بن أبي المجالد به.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، وأبو داود (٢٦٩٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٧٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٥٢٣) كلهم عن هشيم، عن الشيباني، عن محمد به.
وأخرجه الحاكم أيضًا (٢/ ١٢٦) عن أبي معاوية، عن الشيباني.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٧٢) من طريق سليمان بن المغيرة به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>