للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تخرج من يده إلى غيره، فهذا استهلاك وقال سفيان الثوري: إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهبه إياها: أقرضنيها فأقرضه إياها فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب فهو بمنزلة الاستهلاك فلا رجوع له فيها. وقال سفيان: لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا (١).

[باب ذكر الخبر الدال على التغليظ في الرجوع في الصدقة]

٨٨١٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله : "إن مثل من يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه" (٢).

[باب ذكر الخبر الذي احتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض]

٨٨١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي [بشير] (٣) بن سعد إلى


(١) "المصنف" لعبد الرزاق (١٦٥٥١، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٣).
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٠، ١٦٢٢/ ٥) من طريقين عن الأوزاعي بهذا الإسناد بمثله.
(٣) في "الأصل": بشر. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، وبشير هو ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>