للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده]

اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحبه قبل القسم أو بعده. فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا أدركه وقد قسم، فهو أحق به بالثمن؛ كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره العدو كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه سيده قبل القسم وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه.

وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم فلا حق له، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٦١٨٣ - حدثنا أبو سعد، حدثنا محمد بن علي، حدثنا أبي، عن عبد اللّه، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فعرفه صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له. قال قتادة: وقال علي بن أبي طالب: هو للمسلمين اقتسم أو لم يقتسم (٢).


(١) انظر: "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٥٦، ٥٧ باب - في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها)، قال: وقال أبو حنيفة في العبد المسلم يأبق .. المسألة.
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ١١٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٣) كلاهما من طريق ابن المبارك به، ولم يخرج الطحاوي قول عليٍّ . =

<<  <  ج: ص:  >  >>