للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا قول سلمان بن ربيعة، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت، ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون مثل ذلك، فأما ما وقعت فيه المقاسم قبل أن يفترق، فلا يرد، وكان بمنزلة الغنائم.

قال أبو بكر: وهذا قول الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (١)، وقال مالك (٢) مرّة في المال يصيبه العدو من أموال الإسلام هكذا، وقال في العبد: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسمت الغنائم، فلا أرى بأسًا أن يكون له بالثمن أرشًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرد إلى صاحبه، هو للجيش، هذا قول الزهري. وقال عمرو بن دينار: سمعنا أن حرز العدو هو للمسلمين يقتسمونه، وقد ذكر قتادة هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٦١٨٤ - حدثونا عن أبي موسى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خِلاس أن عليًّا قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز (٣).


= قال البيهقي: هذا منقطع، قبيصة لم يدرك عمر، وقتادة عن عليٍّ منقطع.
(١) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٣٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥ - باب في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم).
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٤) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به.
وخِلاس هو ابن عمرو: لم يسمع من علي . قال عبد الرحمن بن الحكم: خلاس عن عليّ: كتاب، انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>