للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزَّوال

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال [رؤي] (١) بالأمس فقالت طائفة: إن عُدِّلا قبل الزَّوال صلى الإِمام بالنَّاس صلاة العيد، وإن عُدلا بعد الزَّوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد؛ لأنه عملٌ في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره. هذا قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به، وحكي عن مالك (٣) أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه.

وقالت طائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد، هذا قول الأوزاعي، وبه قال الثوري، وأحمد (٤)، وإسحاق، واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس.

قال أبو بكر: وحديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب (٥).


(١) في "الأصل" رأى وهو تصحيف.
(٢) "الأم" (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣) كتاب: صلاة العيدين.
(٣) انظر: "موطأ مالك" (١/ ٢٤٠ - كتاب: الصيام - باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان.
(٤) انظر: "المغني" (٢/ ١٢٥ - فصل: إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشَّمس خرج من الغد فصلى بهم العيد … )، و "الاستذكار" (٣/ ٢٨٤، باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان).
(٥) قلت: والحديث صححه جماعة من أهل العلم قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٩٣): صححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم وعلق الشافعي القول به على =

<<  <  ج: ص:  >  >>