للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تفسير المحاقلة والمزابنة]

واختلفوا في تفسير المحاقلة:

٧٨٧٠ - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (١).

والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (٣).

قال أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: سعيد بن المسيب، وعطاء، وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وأبو عبيد. وبه نقول.

٧٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (٦).


(١) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦). كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، به بأتم مما هنا.
(٢) قال في "النهاية" (٣/ ٤٣٧): "الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطْلًا، وهي اثنا عشر مُدًّا، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقِسط: نصف صاع. فأما الفَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطْلًا".
(٣) وهو عند الشافعي في "الأم": "باب في المزابنة" (٣/ ٦٣).
(٤) "الأم" (٣/ ٧٦ - باب في المزابنة).
(٥) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١١٩٢).
(٦) أخرجه النسائي (٣٩٣٠) من طريق سريج عن محمد بن مسلم، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>