للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول الشافعي (١) في هذه المسألة فقال في كتاب جراح العمد: أن على القاتل القود إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها.

وقال في كتاب الرد على ابن الحسن (٢): ولو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه القود من قبل أن جناية السبع لا قود فيها ولا عقل. وقد قال: إذا ضربه رجل رجلا بسيف ونهشته حية فمات فلا قصاص، وعلى الضارب نصف ديته حالة في ماله. وكذلك قال أصحاب الرأي (٣)، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبو المقتول فعلى الأب نصف الدية وعلى الأجنبي القود. في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (٥): عليهما الدية.

[ذكر الخطأ يشارك العمد في الجراح]

اختلف أهل العلم في المخطئ يشارك العامد في القتل: فقالت طائفة: لا قود عليهما، وفيه الدية. هذا قول إبراهيم النخعي وبه قال الشافعي (٦).


(١) "الأم" (٦/ ٥٩ - شرك من لا قصاص عليه).
(٢) "الأم" (٧/ ٥١٠ - كتاب الرد على محمد بن الحسن في الرجلان يقتلان الرجل).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٣٩ - باب القصاص في النفس مما يقتص منه، ومما لا يقتص منه).
(٤) "الأم" (٦/ ٣٥ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١١٤ - ١١٥ - كتاب الديات).
(٦) "الأم" (٦/ ٣٥ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه).

<<  <  ج: ص:  >  >>