للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود.

وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والنعمان (٤)، وصاحباه.

قال أبو بكر: على الكبير القود في قول من يقول يقتل اثنان بواحد وعلى الصغير نصف الدية في ماله إن كان فعله عمدا، وإن كان خطأ فعلى عاقلته، كالمحصن يزني بغير محصنة يكون على كل واحد منهما حده، ولا حد على الصبية.

مسألة:

وإذا ضرب الرجل الرجل، وضربه معه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٣).
(٢) هذا قول مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٤٨ - باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون). لكن الذي في "المدونة": على عاقلة الصبي نصف الدية، ويمكن الجمع بين القولين بأن العاقلة هي التي تتولى دفع الدية من مال الصبي، والله أعلم.
(٣) "الأم" (٦/ ٥٩ - شرك من لا قصاص عليه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١١٣ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>