للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه، وطاب، وحل بيعه، إنما مساقاة ما قد حل بيعه من الثمار أجرة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر، ويحل بيعه.

وقال مالك (١): والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة.

وقيل لليث بن سعد: هل يساقى الزرع بعد أن استقل. فقال: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. ابن وهب عنه.

قال ابن وهب: وخالفه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، فقالا: لا نرى بأسا بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه.

وبقول مالك يقول ابن وهب (٢).

[الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل]

كان مالك بن أنس يقول (١): السنة في المساقاة التي تجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على (الساقي) (٣) شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذاذ (التمر) (٤) (٥)، فهذا وما أشبهه على أن للمساقي شطر (التمر) (٤) أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه.


(١) انظره بنصه عند مالك في "موطئه" (٢/ ٥٤٢ - كتاب المساقاة).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٢١/ ٢٢٧).
(٣) في "م": المساقي.
(٤) في "م": الثمر.
(٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢١/ ٢٢٤ - ٢٢٥): شد الحظار: فروي بالشين المنقوطة وهو الأكثر عن مالك في الرواية، ويروى عنه بالسين على معنى: سد =

<<  <  ج: ص:  >  >>