للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدي العامل الأخير من عمل عمله، لم يخالف فيه ما أمر به، [فصاحب] (١) النخل بالخيار في تضمين أي العاملين شاء، فإن ضمن الأول لم يرجع على الأخير بشيء، وإن ضمن الأخير رجع على الأول بما ضمن، قالا: ولو قال صاحب الأرض حين دفعها إلى العامل الأول: اعمل فيها برأيك، فدفعها على ما وصفنا، كان ذلك جائزا، وكان للعامل الأخير ثلث ما خرج، وما بقي فبين صاحب الأرض والعامل الأول نصفين، لأن هذا إنما صار في أيديهما، هذا بمنزلة المضاربة إذا أمره أن يعمل فيها برأيه، فدفعها المضارب إلى مضارب آخر، كان للمضارب الأخير ما فارقه عليه، وكان ما بقي بين رب المال والمضارب الأول على ما اشترطا عليه.

[ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع]

واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع.

فكان مالك (٢) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك.

وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا.


(١) في "الأصل": فلصاحب. والمثبت من "م".
(٢) "المدونة" (٣/ ٥٧٢ - في مساقاة الحائطين).

<<  <  ج: ص:  >  >>