للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل وجداده. وفي قوله : "فلعلك تصدقي، وتفعلي معروفا".

لما يحضرها من المساكين عند الجداد بالنهار، وأنهم لا يفعلون ذلك ليلا.

[ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة]

اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة.

فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي أزواجهن: عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن عثمان بن عفان.

وبه قال القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب (١).

وقال مالك (٢): ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي (٣): لا تحج حتى تنقضي العدة.

قال أصحاب الرأي (٤): لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها.


(١) تقدم في الباب السابق تخريج هذه الآثار، وانظر للفائدة "المحلى" (١٠/ ٢٨٦).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٢ - باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٠ - باب مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٤١ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>