للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان (١): لا تخرج ليلا، ولا نهارا - يعني المطلقة - والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها.

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة، أو واحدة تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارا حتى تنقضي العدة، وقال: المتوفى عنها، والمطلقة لا تخرجان في العدة.

وقالت طائفة: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن البصري. واحتج بعضهم بخبر.

٧٧٨٠ - أخبرناه الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي فقال: "بلى فجدي نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا" (٣).

وقال الشافعي (٤): نخل الأنصار قريب من منازلهن، والجداد إنما يكون نهارا.

قال أبو بكر: نخل الأنصار كما ذكر الشافعي ، وليس في الحديث أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت، وليس يكره للمعتدة الخروج بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٣٧ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٣٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٣/ ٥٥) من طريق ابن جريج به.
(٤) "الأم" (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠ باب سكنى المطلقات ونفقتهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>