للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عثمان بن عفان : أنه رد ابنه له توفي عنها زوجها أن ترجع إلى بيت زوجها (١).

وأن ابن مسعود : أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل أن ترجع كل امرأة إلى بيتها (٢).

وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها (٣).

روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد طرفي الليل في بيتك (٤).

وكان مالك بن أنس (٥) يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور [و] (٦) تقيم إلى قدر ما يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٧)، وأحمد (٨) قال: تكون أكثر الليل في بيتها.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧١) بنحو قضاء عمر المتقدم.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٨، ١٢٠٦٩)، وسعيد في "سننه" (١٣٤٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٦).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٢) من وجهين عنه، وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٣) عن نافع عنه بنحوه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٦) بنحوه.
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٢ - باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها).
(٦) سقطت من "الأصل"، والسياق يقتضيها.
(٧) "الأم" (٥/ ٣٢٨ - باب مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة في بيتها).
(٨) انظر: "مسائل، أحمد رواية ابن هانئ" (١١٥٥ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>