للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا جلوس فيها؟ وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذِه الركعة والتسليم فيها بيان بأنها الثالثة؛ إذ لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ولا تسليم له.

* * *

ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإِمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يُحْدِث، فقالت طائفة: يقدم رجلًا يبتدئ من حيث بلغ الإِمام المحدث، ويبني على صلاته. فممن [روي] (١) عنه أنه رأى أن يقدم الإِمام المحدث رجلًا: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، وقتادة والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢).

٢٠٨٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج؛ أن عمر بن الخطاب صلى يومًا للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائمًا نكص خلفه وأخذ بيد رجل من القوم، فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس، فلما انصرف أخذ بجناح المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي، فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللًا، فخيرت نفسي بين أمرين إما أن


(١) في "الأصل": رأى. وهو تصحيف.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٢٨ - باب: الحدث في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>