للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٥٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو جناية أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث بقدر ما أعتق منه (١).

وقال إبراهيم النخعي: بحساب ما أدى.

وقد روينا في هذا المعنى عن النبي .

٨٧٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "يؤدي المكاتب بقدر ما أعتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد" (٢).

قال أبو بكر: وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب.

[ذكر الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم]

واختلفوا في العبيد يكاتبهم السيد كتابة واحدة فيجني أحدهم:


(١) أخرج نحوه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٧٣٤) من طريق قتادة عن علي ولم يذكر خلاسًا، وأخرجه كذلك مختصرًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٦٨ - باب من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) من طريق الشعبي عن علي والله أعلم، وقد ذكره النسائي في "المجتبى" (٤٨٢٥) من طريق حماد بهذا الإسناد موقوفًا على علي ولم يذكر متنه.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٧١، ٤٥٧٢) من طريق يحيى بن أبي كثير مختصرًا، والترمذي (١٢٥٩) من طريق أيوب عن عكرمة به وقال حديث ابن عباس حديث حسن، وتقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>