للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: تجزئهم أكلة.

كذلك قال محمد بن سيرين، والأوزاعي، وأبو عبيد. وفيه عن الحسن البصري قول ثان، قال: يطعمهم وجبة واحدة خبزا وأدما.

وفيه قول ثالث قاله الشافعي (١) قال: ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام.

واختلفوا في الدقيق والسويق يجزئ أم لا؟ فقال مالك (٢) والشافعي (٣): لا يعطي الدقيق والسويق.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. وقال أبو ثور: ولو غداهم وعشاهم سويقا وتمرا فإن كل هذا مما [يقتاتونه] (٥) أجزأه ذلك. وقال أحمد (٦): يجزئه أن يعطيهم الدقيق بالوزن.

[إخراج قيمة الطعام]

واختلفوا في إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين فكان الشافعي يقول (٧): لا تجزئ القيمة، وهذا يشبه مذهب مالك (٨)؛ لأنه قال:


(١) "الأم" (٧/ ١١٤ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٤ - في الإطعام في الظهار).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٣ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).
(٥) في "الأصل": يعارفون. والمثبت من "م".
(٦) "المغني" (١٣/ ٥١٠ - مسألة: لكل مسكين مد حنطة).
(٧) "الأم" (٧/ ١١٤ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٨) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٢ - كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>