للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه، وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقًا إذ هو سارق من صلاته

١٤٤٦ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا الحكم بن موسى، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله : "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته"، قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (١).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة]

اختلف أهل العلم في (الساجد) (٢) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير.

١٤٤٧ - حدثنا إسحاق، عن [عبد الرزاق] (٣) عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (٤).


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٠)، والدارميُّ (١٣٣٤)، وابن خزيمة (٦٦٣) كلهم من طريق الوليد بن مسلم، به.
(٢) في "د": السجود.
(٣) بالأصل: عبد الرحمن. وهو تحريف، والحديث عند عبد الرزاق في "مصنفه" برواية إسحاق الدبري.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٧٨) لكن وقع في سنده خطأ في موضعين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>