للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك بن حرب، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض (١)، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم (٢).

وقال سعيد بن جبير: من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته، وقال طاوس: الأنف من الجبين، وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف، وكقول النخعي قال [مالك] (٣) بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، وأحمد (٥).

وقال أحمد (٥): لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، [وذكر] (٦) حديثًا، عن عاصم الأحول، عن عكرمة قال: رأى النبي إنسانًا لا يمس أنفه الأرض فقال: "لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين".


= الأوّل: أسقط إسرائيل من السند وعبد الرزاق لا يروي عن سماك مباشرة.
الثاني: نسب سماك إلى ابن حريث، وهو خطأ وسماك في هذا السند هو ابن حرب، كذا سماه البيهقي في روايته (٢/ ١٠٤) وانظر: "السنن الكبرى" له فقد ذكر اختلاف طرقه على سماك.
(١) الحضيض: قرار الأرض عند سفح الجبل. انظر: "اللسان" مادة حضض.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣ - في السجود على الجبهة والأنف) عن أبي الأحوص، به.
(٣) في "الأصل": سفيان مالك. ولا معنى له، وهو في "د" على الصواب.
(٤) "المدونة" (١/ ١٦٦ - ١٦٧ - باب في الركوع والسجود).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٣).
(٦) في "الأصل": فذكر. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>