للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما (١).

[ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها]

واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب.

فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج (٢) إلى القيام عليه كانت المعاملة] (٣) في ذلك تبطل.

وقال يعقوب ومحمد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] (٣) إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله.

وكان مالك بن أنس (٤) يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه


(١) انظر الإقناع (٢/ ١٥٩).
(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٠) أتت على الجادة (يحتج).
(٣) من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٦ - ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه … ) بنحو هذا القول. و "الموطأ" بنحوه، وهو أقرب إلى لفظ ابن المنذر (٢/ ٥٤٢) كتاب المساقاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>