للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله أنه [أعطى خيبر] (١) على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه عن أصحاب رسول الله ، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أما الحسن (فكان) (٢) يكره ذلك إلا بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما النخعي فقال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع (٣).

[ذكر من يخرج البذر]

(واختلفوا) (٤) الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر العامل أو رب الأرض؟

فقالت طائفة: يكون من عند العامل.

٨٤٤١ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] (٥) ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن (٦).


(١) في "الأصل": خير. والمثبت من "م".
(٢) في "م": فقال كان.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٣ - باب من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا)، و "المحلى" (٨/ ٢١٣).
(٤) في "م": واختلف.
(٥) في "الأصل": فزرعها. والمثبت من "م".
(٦) سبق تخريجه برقم (٨٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>